بوابة حزب الاستقلال

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يقترح تفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة

الجمعة 5 فبراير 2021

- تقديم مقترح قانون يعيد الاعتبار للاسامير التي شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني
- ضرورة إعادة تشغيل شركة لاسامير من أجل ربح رهان الأمن الطاقي وتجاوز إكراهات التبعية


تقدم الأخ  نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والأخ  محمد الحافظ عضو الفريق وباقي أعضاء الفريق بمقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ويتوزع هذا المقترح حول ثمانية مواد، يهدف بالأساس إلى  الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة " لاسامير" من أجل  ربح رهان الأمن الطاقي   وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال .

وتفيد الورقة التقديمية لهذا المقترح أن  المعلمة الاقتصادية "لاسامير" شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والإستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب الشغل للآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتوضح الورقة أن  الرياح جرت بما لا تشتهي السفن عندما قررت الحكومة خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير "لاسمير" التي تم تأسيسها في 1959 والشركة الشريفة للبترول (1913) سنة 1997 ودمج الشركتين من أجل تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي، لتتحول هذه الخوصصة إلى عبء ثقيل على الشركة التي ذهبت ضحية هذا القرار الارتجالي وتدخل في دوامة الاختلالات  نتيجة عدم احترام الجهة المفوت إليها الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات وسوء التدبير والتسيير في غياب التتبع والمراقبة والمواكبة، لتتكبد بذلك الشركة خسائر كبيرة وتفقد معها التوازن المالي وعجزها عن الاستمرار في ممارسة أنشطتها بشكل عادي ومنتظم، وما ترتب عن ذلك من توقيف كلي لهذه الأنشطة وضياع حقوق جميع الأطراف المرتبطة بها، لتخضع بذلك الشركة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016  بتاريخ 21 مارس 2016.

وتبرز الورقة أنه أمام صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة وضعية الشركة وإنقاذها من الضياع باعتبارها رصيدا وطنيا استراتيجيا؛ وبما أن أصول الشركة عادت لملكية الدائنين العموميين، بما فيهم إدارة الضرائب والمؤسسات والمقاولات العمومية بحصة كبيرة، وما يقتضي ذلك من ضرورة المحافظة على هذا الرصيد الوطني من التلاشي من خلال تمكين الشركة من استعادة أنشطتها لمواجهة متطلبات الأمن الطاقي وحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار في  2016، والاقتصاد في الفاتورة الطاقية التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة، والمحافظة على حقوق الشغيلة، بعدما أبانت جائحة كورونا عن مجموعة من الصعوبات والاكراهات والتحديات في ظل الاحتكار من طرف الشركات المعنية كما كشف عن ذلك تقرير مجلس المنافسة...

 وتضيف الورقة أنه حيث إن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة لحد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيزه وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة " لاسامير" بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي.

وتؤكد الورقة إنه في هذا الإطار، ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي مادام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.
 
 مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة
 
المادة 1: طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، يتم تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة.
المادة 2: يتم هذا التفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى.
المادة 3: تتم عملية التفويت طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي من طرف القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية.
المادة 4: يجب أن يتم، بموجب هذا القانون، الغاء جميع الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة.
المادة 5: تسهر الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة.
المادة 6: يعهد الى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي ومنتظم تحدد كيفيات ومساطر ذلك بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 7: يسهر القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 8: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.