بوابة حزب الاستقلال

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مبادرة تشريعية للفريق الاستقلالي

الجمعة 16 فبراير 2018

تتميم المادة 9 من مدونة الشغل ومنع التمييز بين الأجراء بسبب المرض
المقترح جاء لتعزيز منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا
دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في تعاملها السلبي مع المبادرات التشريعية لممثلي الأمة


صادق مجلس النواب بالإجماع خلال الجلسة الختامية التي عقدها يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري على أول مبادرة تشريعية من جملة المبادرات التشريعية التي تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدو التعادلية، خلال هذه الولاية التشريعية والتي وصلت، 24 مقترح قانون، وتتمثل هذه المبادرة التشريعية الوحيدة، في مقترح القانون القاضي بتتميم المادة 9 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره، والذي سبق تقديمه خلال الولاية التشريعية السابقة 2011-2016، وقد جدد  الفريق الاستقلالي تقديم هذا المقترح،  خلال الفترة النيابية الحالية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بضرورة تحسين الترسانة القانونية المغربية حتى تواكب متطلبات المرحلة وتستجيب لتطلعات المواطنين، وتترجم انتظاراتهم في الإصلاح والتغيير ومعالجة القضايا المطروحة، كما هو الوضع بالنسبة لهذا المقترح الذي جاء من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بما فيها اقرار الحقوق الأساسية في العمل كما نصت عليها المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي وتضمينها في مدونة الشغل الصادرة سنة 2004.ويرى الفريق الاستقلالي أن هذه الأخيرة، أصبحت بعض مقتضياتها متجاوزة، بحكم ما جاءت به الوثيقة الدستورية من أحكام جديدة تكرس حقوق الانسان في شموليتها، كما تكرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وما يتطلب الأمر من ضرورة تحيينها، خاصة بعد إصدار منظمة العمل الدولية سنة 2010 لتوصيتها رقم 200 والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” وعالم العمل، والتي اعتبرت في مادتها الأولى أنه يراد بتعبير “التمييز” : “أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلى ابطال أو اعاقة تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة“.

وبهذه المناسبة يدعو الفريق الاستقلالي  إلى  ضرورة إعادة النظر في التعامل السلبي مع المبادرات التشريعية التي يتقدم بهام ممثلو الأمة من أجل ممارسة حقهم الدستوري في التشريع ليس فقط عن طريق التصويت على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على البرلمان، ولكن أيضا وأساسا من خلال مقترحات القوانين مادام البرلمان يمارس السلطة التشريعية ليس فقط من خلال التصويت على القوانين ولكن كذلك من خلال التقدم باقتراح القوانين على أساس أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ، وذلك حتى لا يظل مجلس النواب مجرد مؤسسة للتسجيل على حساب المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاؤه.
والجدير بالذكر أن المادة التاسعة من مدونة الشغل تناولت موضوع التمييز بصفة جزئية محددة على سبيل الحصر في ما يلي:  السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، دون أن تتضمن المرض كأحد أوجه التمييز، مع العلم أن الامراض المزمنة تعتبر واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الانسانية في تنميتها وتقدمها، إذ تمثل  تهديدا لعالم الشغل والتشغيل ويؤثر على القطاعات المنتجة ويقلص الموارد ويؤدي إلى انخفاض الانتاجية وزيادة تكلفة العمل وفقدان المهارات والكفاءات كما يؤثر على الحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما ما يتعلق بالوصم والتمييز، مما يؤدي إلى مضاعفة أوجه عدم المساواة داخل فضاء العمل.
وجاء هذا المقترح لسد الفراغ التشريعي المتمثل في غياب تعبير المرض الأمر الذي قد يفتح الباب أمام بعض المشغلين للقيام بإجراءات تمييزية في حق هذه الفئة من الأجراء، في غياب أي إجراء زجري طالما أن هذه المادة لا تسعف مفتشي الشغل باعتبارهم الموكول إليهم مراقبة تطبيق هذا القانون، في تحرير محاضر مخالفات في حق المشغلين المرتكبين لجنحة التمييز في حق أجرائهم المصابين بهذه الامراض. وهو ما يدفع هذه الفئة من الأجراء المتعايشين مع هذه الامراض إلى الخوف من الكشف عن إصابتهم بها، وبالتالي طلب العلاج أو الرعاية، بحيث يؤدي ذلك إلى تفويت الفرصة عليهم وتركهم في مواجهة المرض خوفا من الوصم والتمييز، الأمر الذي يمثل عبءا مضاعفا عليهم وعلى أسرهم.
ولا شك أن  اقرار النص الجديد، يعتبر انصارا لحقوق الانسان بشكل عام  ولحقوق الأجراء بشكل خاص، حيث إن هذا النص التشريعي الجديد يحميهم من آفة التمييز على أساس المرض، وتقتضي الضرورة تفاعل أرباب العمل بشكل إيجابي، كمقتضى قانوني بأبعاده الحقوقية والإنسانية والاجتماعية.